بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلى إكمال السجدتين ثم يتشهد فيسلم.
الصورة الثانية: أن يقرأ بعد النية والتحريم الحمد وآية من سورة فيركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من تلك السورة فيركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من نفس السورة، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم السورة التي قرأ من آياتها قبل الركوع الأخير، ثم يركع الخامس، ثم يهوي إلى السجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وآية من سورة، ثم يركع، وهكذا يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى إلى أن يتشهد ويسلم، وليس له إذا أراد أن يكتفي في كل ركوع بآية واحدة من السورة أن يقرأ الحمد أزيد من مرة واحدة في أول الركعة.
الصورة الثالثة: أن يأتي بإحدى الركعتين على أحد النحوين المتقدمين وبالركعة الأخرى على النحو الآخر منهما.
الصورة الرابعة: أن يكمل السورة التي قرأ آية منها في القيام الأول في القيام الثاني أو الثالث أو الرابع مثلا، فيجب عليه بعد رفع الرأس من ركوعه أن يعيد الحمد في القيام بعده ويقرأ معه سورة، أو آية من سورة لو كان فيما قبل القيام الخامس، ولو اكتفى فيما قبل القيام الخامس بآية من سورة وجب عليه إتمام هذه السورة إلى ما قبل الركوع الخامس.
س 729: هل يختص وجوب صلاة الآية بمن كان في بلد الآية؟ أو يعم كل مكلف علم بها ولو لم يكن في بلد الآية؟