س 744: بعض سائقي حافلات الركاب التي تتردد بين المدن لا يهتمون بصلاة المسافرين فلا يستجيبون لطلب الركاب إيقاف الحافلة لكي ينزلوا لأداء الفريضة ولذلك ربما تصير صلاتهم قضاء، فما هو تكليف سواق الحافلات في ذلك؟
وما هي وظيفة الركاب بالنسبة لصلاتهم في تلك الحالة؟
ج: يجب على الركاب إذا خافوا فوات الوقت أن يطلبوا من السائق إيقاف الحافلة في مكان مناسب لأداء الفريضة، ويجب على السائق الاستجابة لطلبهم، ولو امتنع من إيقاف السيارة لعذر مقبول، أو بلا سبب فتكليف الركاب آنذاك - لو خافوا فوات الوقت - هو الإتيان بالصلاة في الحافلة حال حركتها، مع مراعاة الاستقبال والقيام، والركوع والسجود بقدر الإمكان.
س 745: هل المقصود مما يقال: (إن شارب الخمر لا صلاة ولا صيام له إلى أربعين يوما) هو أنه لا يجب عليه أن يصلي طوال تلك الفترة، ثم يقضي ما فاته؟ أو المقصود هو الجمع بين الأداء والقضاء؟ أو أنه لا يجب عليه القضاء، بل يكتفي بالأداء، ولكن ثوابها أقل من الصلاة الأخرى؟
ج: المقصود هو أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة والصيام، لا أن به يسقط التكليف بالصلاة والصيام عنه.
س 746: ما هي وظيفتي الشرعية عندما أرى شخصا يأتي ببعض أفعال الصلاة خطأ؟
ج: لا شئ عليك في ذلك إلا إذا كان الخطأ ناشئا من جهله