20 دقيقة؟ علما أن الساعة متوفرة، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر.
ج: لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفي وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام وإن كان الاحتياط حسنا في هذا المجال.
س 369: هل مقدار الاختلاف في الأوقات الشرعية بين المحافظات والحاصل بسبب اختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية؟ مثلا التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار أم أنه يتغير في وقتي الصبح والعشاء؟
ج: مجرد اتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا يستلزم الاتحاد في سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالبا في الأوقات الثلاثة.
س 370: أهل السنة يصلون المغرب قبل الغروب الشرعي، فهل يجوز لنا في أيام الحر وفي غيرها الاقتداء بهم والاكتفاء بتلك الصلاة؟
ج: ليس معلوما أن صلاتهم قبل دخول الوقت، والمشاركة في جماعتهم والاقتداء بهم لا إشكال فيه ومجز، ولكن إدراك وقت الصلاة مما لا بد منه، إلا أن يكون الوقت أيضا مورد التقية.
س 371: تشرق الشمس في الدانمارك والنروج الساعة السابعة صباحا وتبقى الشمس مشرقة في السماء عصرا بما يعادل 12 ساعة ليلا في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم؟
ج: يجب مراعاة أفق ذلك المكان بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية، وإذا كان الصيام حرجا بسبب طول النهار يسقط أداء ويجب