أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغا معينا، وهذا البيع باطل، وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان، وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الأخذ للمالك الواقعي.
مسألة 2 - لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غير بيع وشراء وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطي لأجل وشرائها لهذا الغرض.
ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطي لأجل إصابة القرة حرام.
مسألة 3 - قد بدل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسسات الخيرية لاغفال المتدينين والمؤمنين، والعمل خارجا هو العمل بلا فرق جوهري يوجب الحلية، فالمأخوذ بهذا العنوان أيضا حرام، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.
مسألة 4 - لو فرض بعيدا قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقة على المؤسسات الخيرية ودفع كل من أخذ بطاقة مالا لذلك المشروع ودفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها وتعطى من مالها مبلغا لمن أصابته القرعة هبة ومجانا للتشويق فلا إشكال في جواز الأمرين، وكذا لو أعطى الجائزة من المال المأخوذ ومن الطالبين برضا منهم، لكنه مجرد فرض لا واقعية له فالأوراق المبتاعة في الفعلي بيعها وشراؤها غير جائز، والمأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.
مسألة 5 - لو أصيبت القرعة وأخذ المبلغ فإن عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه، وإلا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة.
مسألة 6 - لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة صرفه وتملكه صدقة عن مالكه ولو كان فقيرا بل عليه أن يتصدق به عليه الفقراء.