مسألة 18 - لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.
مسألة 19 - لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة، والمقر ثلثها بمقتضى إقراره، والمقر به سدسها، وهو تكملة نصيب المقر وقد تنتقص بسبب اقراره.
مسألة 20 - لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن والباقي للولد إن صدقها الإخوة، وإن أنكروه كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.
مسألة 21 - لو مات صبي مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع امكانه وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميراثه له.
مسألة 22 - لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا، ولو أقر بعضهم وأنكر بعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت، وكذا العين للمقر له بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ اقرار المقر في حق نفسه خاصة، ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مأة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر الآخر فإنه نافذ بالنسبة إليه لا غيره.