مسألة 5 - لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام فله الوضع أي نحو وبأي مقدار وبأي شئ شاء.
مسألة 6 - يجوز أن يشترط عليهم زائدا على الجزية ضيافة مارة المسلمين عسكرا كانوا أن لا، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيام، ويجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف والعادة من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممن يرى نجاستهم.
مسألة 7 - الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كل حول، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أول الحول أو آخره أو وسطه، ولو أطلق فالظاهر أنها تجب في آخر الحول، فحينئذ إن أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط عليه أو الحول سقطت عنه.
مسألة 8 - الظاهر سقوطها بالاسلام سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا، والقول بعدمه في الأول ضعيف.
مسألة 9 - لو مات الذمي بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أو الحول فكذلك، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقق الشرط فكذلك أيضا، وإن وزعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، وإن وضعت عليه آخر الحول بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره فمات قبله لم تؤخذ شيئا، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا؟ فيه تأمل، وإن لا يبعد تعجيلها كسائر الديون.
مسألة 10 - يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، سواء أدوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم، ولا يجوز أخذ أعيان المحرمات جزية.
مسألة 11 - الظاهر أن مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج