مسألة 18 - لو اختلفا في أصل الهمر فادعت الزوجة وأنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعه كلفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر، لوا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار، فإن فسرت وعينت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر، نعم لو ادعى سقوطه إما بالأداء أو الابراء يسمع منه، فإن أقام البينة عليه ثبت مدعاه، وإلا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها وإن ردته على الزوج فحلف سقط دعواها، وإن نكل تثبت، وإن نكلت رده الحاكم على الزوج، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل تثبت، هذا إذا كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، وإن كان أكثر كان عليها الاثبات، وإلا فلها على الزوج اليمين.
مسألة 19 - لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقدار كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشريعة، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج، فإن القول قوله بيمينه، وعليها البينة.
مسألة 20 - لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت: إنه معجل وقال:
بل مؤجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادعت أنه سنة وقال: إنه سنتان.
مسألة 21 - وتوافقا على المهر وادعى تسلميه ولا بينة فالقول قولها بيمينها.
مسألة 22 - لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت:
دفعته هبة وقال: بل دفعته صداقا فلا يبعد التداعي، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمل.