إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمم المهر إن كان بعده، وإن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى.
مسألة 10 - لو دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر، وإن اختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن دفعة إليها استعادة، وإن كان المدلس غير الزوجة فلا مهر المسمى وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس ويأخذه منه.
مسألة 11 - يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره وانخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، والظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم.
مسألة 12 - من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج: من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم ويتصدق تزويجها ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه، ويكون هو المرجع في أمورها المهمة ويركن إليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين.
مسألة 13 - كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما كذلك يتحقق في متحقق النقص كالعور ونحوه باخفائه، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها به مع فقدانها، ولا أثر للأول أي التدليس في العيوب الموجبة