وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شئ، فلا مانع منه وإن يترتب عليه حرمة نكاح المطلقة وأختها وكذا أخت المتوفاة.
مسألة 2 - لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما وذلك فيما إذا تزوج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته، وإن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة له على الثاني، فبطل النكاح على أي حال.
مسألة 3 - إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح فإما أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها، والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلا في الصورة الأولى فيما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول، فإن فيها تأملا، فالأحوط الاستحاق أقرب، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، والأحوط التصالح.
مسألة 4 - قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل