صائما نفلا، وينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء، وأن لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلى الله عليه وآله " شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ".
مسألة 7 - يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه إي يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على طهر، وأن يضع يدعه على ناصيتها مستقبل القبلة، ويقول: " اللهم على كتابك تزويجها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان ".
مسألة 8 - للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير الزفاف آداب، وهي بين مستحب ومكروه.
أما المستحبة فمنها - أن يسمي عند الاجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق عليه السلام " إنه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان " وفي معناه أخبار كثيرة.
ومنها - أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا.
ومنها - أن يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملا.
وأما المكروهة فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كل شهر وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى والفطر، ويستحب ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر، ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، والجماع وهو عريان