____________________
فلا يستفاد منه الفساد، والمقام من قبيل الثاني لا الأول، وهو حق متين كما تقدمت الإشارة إليه.
ثم قال قده: ويحتمل الفساد لاشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة... الخ الاستدلال بها يتوقف على أمور: الأول اعتبارها سندا، الثاني:
شمول جملة من جملاتها لما نحن فيه، الثالث: دلالتها على الفساد لا الحرمة بناءا على المختار عندنا وعنده من عدم تلازم الحرمة مع الفساد.
أما الأول: فقد مر الكلام فيه في أول الكتاب وعرفت أن الأظهر عندنا هو العدم.
وأما الثاني: فغاية ما يمكن أن يقال في وجه شمولها لما نحن فيه: أن كل معصية ومنها الإعانة على الإثم يتقرب بها إلى الشيطان، فيشملها قوله عليه السلام وكل ما يتقرب به إلى غير الله (1)، أو إن كان معصية داخلة فيما يوهن به الحق فيشملها قوله عليه السلام أو باب يوهن به الحق (2)، أو أن كل معصية يقوى بها الكفر والشرك فيشملها قوله عليه السلام أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي (3).
ولكن يرد على الجميع: أن ذلك كله يتوقف على حرمة البيع وقد مر عدمها، ويرد على الأول: أن الظاهر أن المراد بما يوهن به الحق هو كل ما يوجب وهن المذهب لا كل معصية ولو لم تكن مربوطة به، إذ المراد من الحق ذلك.
ويرد على الثاني: أن المراد بما يتقرب به إلى غير الله ما يعبد به غير الله كالصنم والصليب لا كل معصية، وبذلك ظهر ما يرد على الثالث.
وأما الأمر الثالث: فقد ذكر الشيخ ره في آخر المبحث الآتي في وجه استفادة الفساد من الخبر: إن الظاهر وروده في مقام بيان البيوع الصحيحة والفاسدة، ولعل
ثم قال قده: ويحتمل الفساد لاشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة... الخ الاستدلال بها يتوقف على أمور: الأول اعتبارها سندا، الثاني:
شمول جملة من جملاتها لما نحن فيه، الثالث: دلالتها على الفساد لا الحرمة بناءا على المختار عندنا وعنده من عدم تلازم الحرمة مع الفساد.
أما الأول: فقد مر الكلام فيه في أول الكتاب وعرفت أن الأظهر عندنا هو العدم.
وأما الثاني: فغاية ما يمكن أن يقال في وجه شمولها لما نحن فيه: أن كل معصية ومنها الإعانة على الإثم يتقرب بها إلى الشيطان، فيشملها قوله عليه السلام وكل ما يتقرب به إلى غير الله (1)، أو إن كان معصية داخلة فيما يوهن به الحق فيشملها قوله عليه السلام أو باب يوهن به الحق (2)، أو أن كل معصية يقوى بها الكفر والشرك فيشملها قوله عليه السلام أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي (3).
ولكن يرد على الجميع: أن ذلك كله يتوقف على حرمة البيع وقد مر عدمها، ويرد على الأول: أن الظاهر أن المراد بما يوهن به الحق هو كل ما يوجب وهن المذهب لا كل معصية ولو لم تكن مربوطة به، إذ المراد من الحق ذلك.
ويرد على الثاني: أن المراد بما يتقرب به إلى غير الله ما يعبد به غير الله كالصنم والصليب لا كل معصية، وبذلك ظهر ما يرد على الثالث.
وأما الأمر الثالث: فقد ذكر الشيخ ره في آخر المبحث الآتي في وجه استفادة الفساد من الخبر: إن الظاهر وروده في مقام بيان البيوع الصحيحة والفاسدة، ولعل