____________________
أبي كهمس (1)، ورواية رفاعة (2)، ورابعة: بأن الطائفة الخامسة تأبى عن ذلك لدلالتها على جواز بيع الخشب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مثل هذا الاجماع المركب خرقه لا مانع عنه، إذ في المسألة طوائف من الأخبار، فقد استندوا في فتاويهم إلى هذه النصوص، وكل واحد جمع بما رآه جمعا عرفيا، وعليه فلا يضر مخالفة الجميع، مع أن صاحبي الوسائل والمستدرك قائلان بالفصل.
وأما الثاني: فلما تقدم في المسألة من أنه ظاهر في المنع مع اتفاق بيع الخمر فيه، فراجع ما ذكرناه من محتملات الرواية، مع أنه يمكن الجمع بالالتزام بالكراهة في غير الخشب وأما الثالث: فلأنه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلك النصوص إلا أنه لا مانع من تخصيصها بما ورد في الخشب يباع ممن يجعله صنما أو صليبا.
وأما الرابع: فلأن حسن ابن أذينة وارد في بيع الخشب ممن يجعله برابط، وهو غير جعله صنما أو صليبا، بل هو بنفسه دليل الفصل، فإنه يفصل بين الأصنام والبرابط، والانصاف أن هذا الجمع متين غايته، ويساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو أمكن، قال الله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (3).
وبما ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض الأعاظم من أن النصوص متعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه فلا بد من الرجوع إلى المرجحات في غير محله، وقد نسب إلى المشهور الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة، واستشهد له الشيخ ره بقوله
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مثل هذا الاجماع المركب خرقه لا مانع عنه، إذ في المسألة طوائف من الأخبار، فقد استندوا في فتاويهم إلى هذه النصوص، وكل واحد جمع بما رآه جمعا عرفيا، وعليه فلا يضر مخالفة الجميع، مع أن صاحبي الوسائل والمستدرك قائلان بالفصل.
وأما الثاني: فلما تقدم في المسألة من أنه ظاهر في المنع مع اتفاق بيع الخمر فيه، فراجع ما ذكرناه من محتملات الرواية، مع أنه يمكن الجمع بالالتزام بالكراهة في غير الخشب وأما الثالث: فلأنه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلك النصوص إلا أنه لا مانع من تخصيصها بما ورد في الخشب يباع ممن يجعله صنما أو صليبا.
وأما الرابع: فلأن حسن ابن أذينة وارد في بيع الخشب ممن يجعله برابط، وهو غير جعله صنما أو صليبا، بل هو بنفسه دليل الفصل، فإنه يفصل بين الأصنام والبرابط، والانصاف أن هذا الجمع متين غايته، ويساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو أمكن، قال الله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (3).
وبما ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض الأعاظم من أن النصوص متعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه فلا بد من الرجوع إلى المرجحات في غير محله، وقد نسب إلى المشهور الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة، واستشهد له الشيخ ره بقوله