____________________
كنت قد أعنت على نفسك (1). ونحوهما ما ورد في أعوان الظلمة (2).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه إن أريد به النقض ببيع المأكولات والمشروبات مع العلم بأنه تحصل بها القوة على ارتكاب المعاصي، فيرد عليه: أنه لا تصدق الإعانة في أمثال هذه الموارد لجهة أخرى سيأتي التعرض لها بعد ذلك، وإن أريد به النقض بموارد بيع ما اقترن بالقصد تصدق الإعانة على الإثم عليه، ولا مانع عن صدقها من الجهات الأخر، فيرد عليه: أنه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد.
وأما الثاني: فلأن نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل الطين، مجازا أو بالعناية لوجوه: الأول: إن موردها من قبيل ارتكاب الحرام نفسه، والإعانة إنما تصدق بالنسبة إلى فعل الغير كما سيجئ.
الثاني: إن أكل الطين بنفسه موجب للقتل لا أنه إعانة على ما يوجب القتل.
الثالث: إن في موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو ظاهرها، وقد تقدم اعتبار ذلك في صدقها، مع أن استعمالها أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد.
وبه يظهر ما في نصوص أعوان الظلمة، مع أنه سيجئ أن المحرم إنما هو عون الظالم مطلقا حتى في المباحات لا عونه في فعل الحرام.
فتحصل: أنه لا دليل على اعتباره مطلقا، ولا على عدمه كذلك.
والشيخ ره لما رأى صدقها في بعض الموارد مع عدم القصد، مثل اعطاء السيف لمن يريد قتل المظلوم وعدم صدقها في بعض موارد أخر مع عدم القصد التجأ إلى
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه إن أريد به النقض ببيع المأكولات والمشروبات مع العلم بأنه تحصل بها القوة على ارتكاب المعاصي، فيرد عليه: أنه لا تصدق الإعانة في أمثال هذه الموارد لجهة أخرى سيأتي التعرض لها بعد ذلك، وإن أريد به النقض بموارد بيع ما اقترن بالقصد تصدق الإعانة على الإثم عليه، ولا مانع عن صدقها من الجهات الأخر، فيرد عليه: أنه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد.
وأما الثاني: فلأن نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل الطين، مجازا أو بالعناية لوجوه: الأول: إن موردها من قبيل ارتكاب الحرام نفسه، والإعانة إنما تصدق بالنسبة إلى فعل الغير كما سيجئ.
الثاني: إن أكل الطين بنفسه موجب للقتل لا أنه إعانة على ما يوجب القتل.
الثالث: إن في موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو ظاهرها، وقد تقدم اعتبار ذلك في صدقها، مع أن استعمالها أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد.
وبه يظهر ما في نصوص أعوان الظلمة، مع أنه سيجئ أن المحرم إنما هو عون الظالم مطلقا حتى في المباحات لا عونه في فعل الحرام.
فتحصل: أنه لا دليل على اعتباره مطلقا، ولا على عدمه كذلك.
والشيخ ره لما رأى صدقها في بعض الموارد مع عدم القصد، مثل اعطاء السيف لمن يريد قتل المظلوم وعدم صدقها في بعض موارد أخر مع عدم القصد التجأ إلى