غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية.
[1057] مسألة 6: نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله - استحبابا لغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (البقرة 2: 222) وقوله (عليه السلام): " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله (عليه السلام): " أي وضوء أطهر من الغسل " و " أي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[1058] مسألة 7: يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.