[1063] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة (1)، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط الإعادة (2).
[1065] مسألة 7: المناط في السهم والرمي والقوس (3) والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.
[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة
____________________
وجوده فيه في زمان آخر، ولا يعلم المتقدم من المتأخر، ففي مثل ذلك يسقط الاستصحابان من جهة المعارضة فلا يتمكن من إحراز موضوعه وهو عدم وجود الماء عنده وتيسره له فحينئذ يجب الفحص بمقتضى العلم الاجمالي. نعم لو كانت حالته السابقة عدم وجود الماء لكانت وظيفته التيمم لاحراز موضوعه بالأصل.
(1) بل الإعادة هي المتعينة في مفروض المسألة لما مر من أن الواجب على المسافر القيام بعملية الطلب والفحص ما دام في الوقت ولم يخف فوته على الكيفية المشار إليها آنفة.
(2) بل هي الأقوى ما دام في الوقت كما مر.
(3) مر أن تحديد وجوب الطلب بذلك غير ثابت.
(1) بل الإعادة هي المتعينة في مفروض المسألة لما مر من أن الواجب على المسافر القيام بعملية الطلب والفحص ما دام في الوقت ولم يخف فوته على الكيفية المشار إليها آنفة.
(2) بل هي الأقوى ما دام في الوقت كما مر.
(3) مر أن تحديد وجوب الطلب بذلك غير ثابت.