مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا
الظن، بل يكفي احتمال يوجب
الخوف حتى إذا كان موهوما، فإنه قد يحصل
الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ، وكذا إذا
خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به، وأما
الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب
قتله في الشرع فلا يسوغ
التيمم، كما أن غير المحترم الذي لا يجب
قتله بل
يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه، ففي بعض صور
خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث
مرض ونحوه، وفي بعضها
يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا
يجوز قتلها أيضا، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في
الوضوء أو
الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها، ففي الصورة الثالثة لا
يجوز التيمم وفي الثانية
يجوز ويجوز
الوضوء أو
الغسل أيضا (1) وفى الأولى يجب ولا
يجوز الوضوء أو
الغسل.
[1080] مسألة 22: إذا كان معه ماء
طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى
التيمم، لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم، فيجب
التيمم وحفظ الماء الطاهر
____________________
(1) فيه إشكال بل منع، لما مر من أن المسوغ للتيمم أحد أمرين؛ الأول:
عدم تيسر الماء، والآخر: عدم التمكن من استعماله، وكلا الأمرين غير متوفر في هذه الصورة لأن الماء متيسر له وهو متمكن من استعماله ومعه لا يجوز له تفويته وصرفه في شئ آخر.