[1060] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[1061] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب (3) وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا.
[1062] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (4) حتى يتقين العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين
____________________
(1) تقدم الاشكال في حصر وجوب الطلب في المسافات المحدودة بل المنع.
(2) بل الأظهر عدم الاشكال في الاكتفاء به بل بمطلق اخبار الثقة وإن لم يكن عدلا وبه يظهر حال المسألة الآتية.
(3) لا معنى للاستنابة في عملية الطلب والفحص فإن وجوبه بما أنه وجوب طريقي فالغرض منها تحصيل العلم بالحال ليعلم أنه مأمور بالوضوء أو التيمم وعليه فقيام غيره مقامه في هذه العملية لا يؤدي إلى حصول العلم له بالحال إلا أن يكون الغرض منه إخباره بالحال بعد العملية وهو حجة إذا كان ثقة إلا أن ذلك لا ينسجم مع ما بنى عليه الماتن (قدس سره) من الاشكال في حجية خبر العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة.
(4) تقدم أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص، فوجوبه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه إلا على المسافر بالكيفية التي قد مرت آنفة. نعم إذا توقف عليه إحراز موضوع التيمم وجب كما إذا فرض أنه علم بوجود الماء في منزله في زمان وعدم
(2) بل الأظهر عدم الاشكال في الاكتفاء به بل بمطلق اخبار الثقة وإن لم يكن عدلا وبه يظهر حال المسألة الآتية.
(3) لا معنى للاستنابة في عملية الطلب والفحص فإن وجوبه بما أنه وجوب طريقي فالغرض منها تحصيل العلم بالحال ليعلم أنه مأمور بالوضوء أو التيمم وعليه فقيام غيره مقامه في هذه العملية لا يؤدي إلى حصول العلم له بالحال إلا أن يكون الغرض منه إخباره بالحال بعد العملية وهو حجة إذا كان ثقة إلا أن ذلك لا ينسجم مع ما بنى عليه الماتن (قدس سره) من الاشكال في حجية خبر العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة.
(4) تقدم أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص، فوجوبه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه إلا على المسافر بالكيفية التي قد مرت آنفة. نعم إذا توقف عليه إحراز موضوع التيمم وجب كما إذا فرض أنه علم بوجود الماء في منزله في زمان وعدم