[1019] مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه (2) مع عدم العلم بإندارسه أو كونه في مقبرة الكفار.
[1020] مسألة 10: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[1021] مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
[1022] مسألة 12: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك
____________________
(1) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، فان كان التخريب هتكا للميت وهدرا لكرامته لم يجز وإلا فلا مانع منه بلا فرق بين الصورتين.
(2) بل الأظهر جوازه لأن حرمة النبش إنما هي بملاك أن فيه هتكا لحرمة الميت المؤمن وهدرا لكرامته، وأما إذا لم يكن مؤمنا فلا مانع منه، وأما إذا شك في إيمانه كما في المقام، فمقتضى الأصل عدمه ويترتب عليه جواز نبشه.
(2) بل الأظهر جوازه لأن حرمة النبش إنما هي بملاك أن فيه هتكا لحرمة الميت المؤمن وهدرا لكرامته، وأما إذا لم يكن مؤمنا فلا مانع منه، وأما إذا شك في إيمانه كما في المقام، فمقتضى الأصل عدمه ويترتب عليه جواز نبشه.