الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة، منه معه (2)، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى - وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فإنه خال عن الإشكال (3)، أو أقل إشكالا.
____________________
(1) هذا لا ينسجم مع ما ذكره في المسألة (10) من كيفية غسل الميت حيث يظهر من احتياطه هناك في وجوب إعادة الغسل فيما إذا اتفق خروجه بعد الدفن، أنه لا يرى جواز النبش في مفروض المسألة لأجل إعادته، ولكن تقدم في تلك المسألة أن الأظهر وجوب النبش فيها إذا لم يؤد إلى أضرار تلحق بالميت أو هتك حرمته وهدر كرامته.
(2) على الأحوط كما تقدم في المسألة (13) من فصل الدفن.
(3) الظاهر أنه فيه إشكالا، لأن المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بدفن
(2) على الأحوط كما تقدم في المسألة (13) من فصل الدفن.
(3) الظاهر أنه فيه إشكالا، لأن المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بدفن