التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[1018] مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء، وأولاد الأئمة (عليهم السلام) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط
____________________
الميت في الأرض مواراته في بطنها، وأما إذا وضع في الصندوق والتابوت ودفن في الأرض فلا يصدق عليه عنوان المواراة فيها التي هي الواجبة شرعا، فإن تلك المواراة مواراة في الصندوق لا في الأرض، فإذن لا تجوز العملية المذكورة وإن كانت مؤقتة فإن فيها تأجيلا للدفن الواجب شرعا إلا أن يقال أن عدم جواز تأجيل الدفن إنما هو بملاك احترامه والحفاظ على كرامته لا لدليل لفظي تعبدي. وبما أن القيام بتلك العملية لا يستلزم هتكا لحرمته وهدرا لكرامته وإن استلزم تأخير الدفن فلا مانع منه.
(1) تقدم الاشكال في اعتبار إذن الولي في صحة القيام بتجهيزات الميت، بل لا يبعد عدم اعتباره وعليه فالدفن المذكور محكوم بالصحة فلا يجوز نبشه.
(1) تقدم الاشكال في اعتبار إذن الولي في صحة القيام بتجهيزات الميت، بل لا يبعد عدم اعتباره وعليه فالدفن المذكور محكوم بالصحة فلا يجوز نبشه.