ندية، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة (عليهم السلام).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.