[994] مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط (2) مع الإمكان اختيار الوجه الأول، كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[995] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها
____________________
إذا دفن في طرف شرقها فيجعل رأسه إلى الشمال، فيختلف ذلك باختلاف البلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بالنسبة إلى الكعبة.
(1) على الأحوط فيه وفيما بعده حيث لا دليل على ذلك غير صحيحة يعقوب بن يقطين الدالة على أن الميت وضع في القبر على كيفية خاصة، من دون دلالتها على تعيينها، ولكن عمل المتشرعة في الخارج بما أنه قد جرى على الدفن بالكيفية المذكورة فيكشف عن ثبوتها في زمان المعصومين (عليهم السلام) وأنها وصلت إليهم يدا بيد، ولا نحرز أن عملهم قد جرى على الدفن كذلك في أجزاء الميت أيضا وإن كان الاحتياط في محله.
(2) بل هو الأظهر للنص، وأما الوجه الثاني فهو وإن كان منصوصا عليه إلا أن نصوصه ساقطة سندا.
(1) على الأحوط فيه وفيما بعده حيث لا دليل على ذلك غير صحيحة يعقوب بن يقطين الدالة على أن الميت وضع في القبر على كيفية خاصة، من دون دلالتها على تعيينها، ولكن عمل المتشرعة في الخارج بما أنه قد جرى على الدفن بالكيفية المذكورة فيكشف عن ثبوتها في زمان المعصومين (عليهم السلام) وأنها وصلت إليهم يدا بيد، ولا نحرز أن عملهم قد جرى على الدفن كذلك في أجزاء الميت أيضا وإن كان الاحتياط في محله.
(2) بل هو الأظهر للنص، وأما الوجه الثاني فهو وإن كان منصوصا عليه إلا أن نصوصه ساقطة سندا.