[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع (1)، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه
____________________
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، بيانه أن هاهنا صورا:
الأولى: ما إذا دار الأمر بين الكفن بالجلد المذكى الطاهر وبين الحرير، أو بينه وبين الثوب النجس من القطن، قدم الجلد، إذ ما دام المكلف متمكنا من تكفين الميت بشئ طاهر غير ممنوع لا يجوز تكفينه بشئ نجس أو ممنوع كالحرير.
الثانية: ما إذا دار الأمر بين الثوب النجس والحرير الطاهر كفن الميت بالأول، وإن كان الأحوط الجمع بين تكفينه بهما معا حيث أن ما دل على طهارة الكفن ظاهر عرفا في أنها واجبة مستقلة وليست من شروط صحة التكفين به، فإذا كانت واجبة كذلك سقطت عند التعذر وبقي الأمر بالتكفين على حاله، وعندئذ فلا تصل النوبة إلى التكفين بالثوب الحرير، فإن جواز التكفين به مشروط بالاضطرار وعدم التمكن من التكفين بغيره، ومع التمكن لا تصل النوبة إليه كما هو مقتضى معتبرة الحسين بن راشد. نعم لو كان ظاهرا في شرطية طهارته فعندئذ يتعين التكفين بالحرير إلا أن يكون الحرير نجسا أيضا فيترك حينئذ ويكتفى بالنجس غير الحرير.
الثالثة: ما إذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول، قدم غير المأكول وإن كان جلدا.
الرابعة: ما إذا دار الأمر بين الجلد المذكى والمذهب، فالحكم التخيير بينهما إذا كان كل منهما طاهرا، وكذلك إذا دار الأمر بينه وبين شعر ووبر غير المأكول من حيوان طاهر، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) في هذه المسألة.
فالنتيجة: أن تكفين الميت لا يسقط بحال إلا مع العجز عنه بالذات، غاية الأمر إن له مراتب طولية، فلا يجوز الانتقال من الأولى إلى الثانية إلا مع العجز عنها.
الأولى: ما إذا دار الأمر بين الكفن بالجلد المذكى الطاهر وبين الحرير، أو بينه وبين الثوب النجس من القطن، قدم الجلد، إذ ما دام المكلف متمكنا من تكفين الميت بشئ طاهر غير ممنوع لا يجوز تكفينه بشئ نجس أو ممنوع كالحرير.
الثانية: ما إذا دار الأمر بين الثوب النجس والحرير الطاهر كفن الميت بالأول، وإن كان الأحوط الجمع بين تكفينه بهما معا حيث أن ما دل على طهارة الكفن ظاهر عرفا في أنها واجبة مستقلة وليست من شروط صحة التكفين به، فإذا كانت واجبة كذلك سقطت عند التعذر وبقي الأمر بالتكفين على حاله، وعندئذ فلا تصل النوبة إلى التكفين بالثوب الحرير، فإن جواز التكفين به مشروط بالاضطرار وعدم التمكن من التكفين بغيره، ومع التمكن لا تصل النوبة إليه كما هو مقتضى معتبرة الحسين بن راشد. نعم لو كان ظاهرا في شرطية طهارته فعندئذ يتعين التكفين بالحرير إلا أن يكون الحرير نجسا أيضا فيترك حينئذ ويكتفى بالنجس غير الحرير.
الثالثة: ما إذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول، قدم غير المأكول وإن كان جلدا.
الرابعة: ما إذا دار الأمر بين الجلد المذكى والمذهب، فالحكم التخيير بينهما إذا كان كل منهما طاهرا، وكذلك إذا دار الأمر بينه وبين شعر ووبر غير المأكول من حيوان طاهر، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) في هذه المسألة.
فالنتيجة: أن تكفين الميت لا يسقط بحال إلا مع العجز عنه بالذات، غاية الأمر إن له مراتب طولية، فلا يجوز الانتقال من الأولى إلى الثانية إلا مع العجز عنها.