فصل في مستحبات الكفن وهى أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمى.
الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد، تشد من الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأولى كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا، خصوصا في الامرأة.
السابع: أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خفيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.