[915] مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط (2).
[916] مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط.
[917] مسألة 18: كفن المملوك على سيده (3) وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر (4)، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض، وفي المشترك يشترك.
[918] مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة والملوك (5) - مقدما على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة
____________________
(1) على إشكال إلا إذا كان كفنها حرجيا على الزوج كما تقدم في المسألة (9).
(2) بل على الأظهر إذ لا يبعد دعوى شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة أيضا.
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(4) مر أن كفنها على زوجها دون سائر مؤن تجهيزها.
(5) على الأحوط فيه كما عرفت.
(2) بل على الأظهر إذ لا يبعد دعوى شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة أيضا.
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(4) مر أن كفنها على زوجها دون سائر مؤن تجهيزها.
(5) على الأحوط فيه كما عرفت.