[889] مسألة 2: يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلامة (قدس سره) رجحانه.
[890] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[891] مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[892] مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (2) لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره.
[893] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام (3) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير
____________________
(1) لم يثبت ذلك.
(2) هذا فيما إذا لم يستلزم النبش مضرة تلحق بالميت وهدرا لحرمته وكرامته، وإلا لم يجز.
(3) على الأحوط، إذ لا دليل على أنه حرام غير دعوى أنه حق للميت على
(2) هذا فيما إذا لم يستلزم النبش مضرة تلحق بالميت وهدرا لحرمته وكرامته، وإلا لم يجز.
(3) على الأحوط، إذ لا دليل على أنه حرام غير دعوى أنه حق للميت على