[901] مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات (1) أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[902] مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (2)، ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا.
[903] مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (3)، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا (4) كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز
____________________
(1) بل لا يبعد اعتبار ذلك بملاك أن الستر والمواراة قد أخذ في مفهوم الكفن عرفا من ناحية، وكون الواجب منه متعددا من ناحية أخرى، فالنتيجة اعتبار المواراة في كل قطعة منه.
(2) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن التكفين بالمغصوب غير جائز حتى في حال الاضطرار، وأما التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار فلا يبعد جوازه، لأن الطهارة ليست من شروط الكفن، بل هي واجبة مستقلة فتسقط عند التعذر.
(3) بل على الأظهر لاطلاق النص.
(4) على الأحوط، بل لا يبعد جوازه حيث أنه لا دليل على الملازمة بين عدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز التكفين به، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن التكفين بالمغصوب غير جائز حتى في حال الاضطرار، وأما التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار فلا يبعد جوازه، لأن الطهارة ليست من شروط الكفن، بل هي واجبة مستقلة فتسقط عند التعذر.
(3) بل على الأظهر لاطلاق النص.
(4) على الأحوط، بل لا يبعد جوازه حيث أنه لا دليل على الملازمة بين عدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز التكفين به، وبه يظهر حال ما بعده.