الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[909] مسألة 10: كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
[910] مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلا إذا كان بعد الدفن.
[911] مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[912] مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا (1).
[913] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
____________________
دفنت فلا يظهر من الرواية أنه يظل في ذمته دينا كسائر ديونه حتى يجب عليه أن يؤديه إلى ورثتها.
(1) بل لا يبعد وجوب بذل الكفن إلا إذا كان ضرريا لأن دفن الميت المؤمن عاريا هتك لحرمته وهدر لكرامته وهو غير جائز جزما فإن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فإذا لم يكن له مال ولا باذل ومتبرع له ولا زكاة فعلى الحاكم الشرعي أن يقوم بتكفينه إما من بيت المال إن كان وإلا فيأمر المسلمين بالقيام به، وإلا فعليهم القيام به كفاية.
(1) بل لا يبعد وجوب بذل الكفن إلا إذا كان ضرريا لأن دفن الميت المؤمن عاريا هتك لحرمته وهدر لكرامته وهو غير جائز جزما فإن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فإذا لم يكن له مال ولا باذل ومتبرع له ولا زكاة فعلى الحاكم الشرعي أن يقوم بتكفينه إما من بيت المال إن كان وإلا فيأمر المسلمين بالقيام به، وإلا فعليهم القيام به كفاية.