الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (2) في القبل أو الدبر (3) من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل
____________________
(1) الظاهر أن الفتور ملازم للشهوة وليس علامة مستقلة، فلو كان علامة مستقلة لم يكن معتبرا لا في المرأة ولا في المريض، أما في المرأة فقد مر إناطة وجوب الغسل عليها بخروج الماء منها بشهوة فحسب، وأما المريض فلا دليل على اعتباره فيه زائدا على الشهوة. (2) بل لا يبعد كفاية مجردا الادخال والايلاج منه وإن لم يكن بمقدار الحشفة لأن مقطوع الحشفة لا يكون مشمولا لروايات التقاء الختانين الا بدعوى أنها ناظرة إلى تحديد الادخال والايلاج بذلك ولا موضوعية لها، ولكنها بحاجة إلى قرينة، والا فظاهرها الموضوعية، وعليه فبطبيعة الحال تكون تلك الروايات مقيدة لاطلاق روايات الايلاج والادخال بغيره، واما مقطوع الحشفة فهو لا يزال باقيا تحت اطلاق تلك الروايات ومقتضاه كفاية صدق الايلاج والادخال وان لم يكن مقدارها، كما إذا كان الباقي بمقدارها أو أقل. (3) في الحكم بعدم الفرق بينهما اشكال، فان وجوب الغسل على الواطئ أو الموطوء إذا كان الوطئ في الدبر مبني على الاحتياط وإن كان الموطوء امرأة، وعلى هذا فان كانا محدثين بالأصغر وجب عليهما الجمع بين الغسل والوضوء، وبذلك يظهر حال ما بعده من الصور.