الشركة باطلة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، وليس على جواز ما ذكره دليل.
مسألة 10: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه، وكان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا امتنع أحدهما من الرد، لم يكن للآخر أن يرده.
دليلنا: أن المنع من الرد بالعيب يحتاج إلى دليل، والأصل جوازه، وليس هاهنا ما يدل على المنع منه.
مسألة 11: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض، وادعى ذلك المشتري، وأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع، لم يبرأ المشتري من الثمن. وبه قال الشافعي.
وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان:
أحدهما: يقبل. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد.
والآخر: لا يقبل.
وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: إن إقرار الشريك مقبول على شريكه، بناءا منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكله فيه.
دليلنا على ذلك: أن الخمسمائة التي للبائع لا يبرأ منها، لأنه يقول ما أعطيتني ولا أعطيت من وكلته في قبضها، وإنما أعطيتها أجنبيا، ولا تبرأ من حقي بذلك، وأما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرأ منها أيضا، لأنه يزعم أنها على المشتري لم يقبضها بعد، وإنما البائع هو الذي يقر بقبضه، وهو وكيل الذي لم يبع في قبض حقه.