ومن شروطها أن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصح هذه الشركة، أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الآخر لم يصح.
وأما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه، قل ذلك أو كثر، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بمال، فهذه جملة ما يشرطونه من الشرائط والموجبات. وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي.
دليلنا: أنه لا دليل على صحة ذلك، وانعقاد الشركة حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية.
وأيضا هذه الشرائط التي ذكروها من اكتساب المال والغرامة باطلة، فلا يصح معها الشركة.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه نهى عن الغرر، وهذا غرر، لأنه يدخل في العقد على أن يشاركه في جميع ما يكسبه وما يضمنه بعد، من غصب وضمان وكفالة، وقد يلزمه غرامة، فيحتاج أن يشاركه فيها على حسب ما دخل عليه في العقد، وهذا غرر عظيم.
مسألة 6: شركة الأبدان عندنا باطلة - وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز - وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش، والاصطياد والاغتنام.
وقال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة، ولا يجوز مع اختلافها.
وقال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع، وفي الاحتشاش والاحتطاب، والاصطياد والاغتنام.