بالمغصوب لم يحرم المصيد، وعليه الإثم والأجرة، ويجب غسل موضع العضة من الكلب، ولو أرسل كله أو سهمه فعليه أن يسارع إليه، فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية، وإن تركه حتى مات فحرام، ولا يعذر: بأن لا يكون معه مدية، أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، وغصبت منه.
وإنما يباح إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو لم يكن معه ما يذكيه ترك الكلب يقتله، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو كالمذبوح، ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل يقتل الكلب وإن كانت حياته مستقرة، ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة، وكل ما يعتاد الاصطياد به وإن انفلت.
ولا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلا بسرعة عدوه، ولو كسر جناح ما يمتنع بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد ذبحاه أو أدركت ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره، أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.
وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع، ولو أثبته معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني: فهو للأول ولا شئ على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو جلده، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالأول