استمتعتم به منهن ".. بزيادة: " إلى أجل مسمى " نزلت في المتعة وانها محكمة وغير منسوخة. وعلى الأخص قولته الشهيرة التي يرويها ابن جريج عن عطاء: رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنى الا شفا (1)، والتي نقلها كبار علماء السنة في كتبهم مثل (2)، (أحكام القرآن للجصاص 2 / 179، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 58، النهاية لابن الأثير 2 / 249، الغريين للهروي الفائق للزمخشري 1 / 331، تفسير القرطبي 5 / 130 وفيه بدل: الا شفا، الا شقي، وكذلك تفسير السيوطي 2 / 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء، ولسان العرب لابن منظور 19 / 166، وتاج العروس 10 / 200 وحذف من صدر الحديث (رحم الله عمر) وزاد هو وابن منظور قال عطاء: والله لكأني اسمع قوله: الا شقي. كما أن ابن عباس ذكر احكام المتعة مثل الأجل وعدم الميراث وعدة المرأة المتمتع بها والتراضي بعد الأجل وأنها ليست نكاحا ولا سفاحا.
فإن صح ما نقل عن ابن عباس بأنها (اي المتعة) ليست نكاحا، فالقرينة دالة على أن المقصود هو النكاح الدائم كما يظهر من كلامه (لا سفاح) والا فما ليس بنكاح فهو سفاح.
2 - محاورات ومناقشات لابن عباس الدالة على دفاعه الشديد عن حلية المتعة:
الف - مع عروة بن الزبير: أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس: أهلكت الناس، قال: وما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما، فقال: ألا للعجب إني أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويحدثني عن