2 - ان التشكيك في تخصيص جماعة دون جماعة لا معنى له لأن الأحكام الصادرة عنه (صلى الله عليه وآله) عامة ولا تخص انسانا دون آخر، خصوصا مع عدم وجود تخصيص، وكذلك عدم وجود نص صريح في تحريم النبي (صلى الله عليه وآله).
كما أن قوله (صلى الله عليه وآله): " أيما رجل وامرأة " يؤكد ان هذا الحكم للناس عامة، ولذلك يمكن ان نقول ان جملة التشكيك موضوعة ولا أصل لها.
3 - إن صحت جملة التشكيك، فان الشك هو بخصوص سلمة. ولا اعتبار لغيره.
4 - بالاستناد إلى قول البخاري المذكور في أول البحث يعلم بأنه لا يعتمد على ما نقل من سلمة بخصوص النهي للمتعة عن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يمكن الاعتماد عليه.
ج - ويروي (1) مسلم الحديث بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن لكم أن تستمتعوا. قال مسلم: يعني متعة النساء. هذا مع العلم أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق سلمة، ولذا يحتمل أن يكون لفظ النهي في الرواية بصيغة المبني للمفعول (2) أي ثم نهي، وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو أن جملة (ثلاثا ثم نهى عنها) من وضع الواضعين.
ثانيا: سند الرواية: إن رواية النهي مروية عن مسلم بالإسناد إلى يونس بن محمد وعبد الواحد بن زياد:
اما يونس بن محمد فقد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص مثل ابن معين والنسائي وأحمد (3).