المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (1). (أوطاس واد بالطائف).
ان هذه الرواية ألصقوها بهذا الصحابي الكبير انما هي فرية وليس لها أساس من الصحة من وجوه:
أولا: إنه من القائلين بحلية المتعة بالأدلة التالية:
الف - روى البخاري في صحيحه ما يلي: روى جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وهذه الرواية صريحة في حلية المتعة، كما أن اشتراك جابر بن عبد الله في نقل الحديث والذي يعتبر هو من المجوزين، مما يؤكد لنا ذلك، وسنذكر رأيه في الصفحات القادمة انشاء الله...
ب - وروى البخاري أيضا عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فأن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا (2). ثم قال سلمة: فما أدري أشئ كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟
ملاحظة: على الرغم من أن البخاري عقد هذا الباب للتحريم الا أنه يروي عن سلمة الرخصة والإباحة، ثم يقول: قال أبو عبد الله: وقد بينه علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه منسوخ.!
أقول: بالنظر إلى هاتين الروايتين نستنتج ما يلي:
1 - ان سلمة (3) يروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) إباحة المتعة.