أقول: يحتمل أن يكون رأي عبد الله بن عمر بتحليل المتعة أقرب منه بتحريمها من وجوه:
1 - قوله: والله ما كنا... زنائين ولا مسافحين. بمعنى: أننا كنا نستمتع على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يكن ذاك زنى لا سفاحا.
2 - يسأل ابن عمر عن متعة الحج فيقول: ويلك إن كان أبي نهى عنها وقد نقله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) قم عني (1).
وفي لفظ آخر: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟ (2).
وفي لفظ آخر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (عليه السلام) أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
وليس ببعيد ان يكون جواب ابن عمر عن متعة النساء كذلك لأنها موجودة في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وعمل الصحابة، وان التحريم من قبل عمر جاء بلفظ واحد.
كما يشهد بذلك خبر الترمذي في صحيحه: إن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ (4) مضافا إلى ذلك فإنه ليس ببعيد أن تلعب يد التحريف في تغيير كلام ابن عمر، ففي (مجمع الزوائد