798 - عنه (عليه السلام): السنة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة (1).
799 - علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم (عليه السلام): لكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟
قال: لكل عشرة أيام عمرة (2).
بيان:
قال العلامة المجلسي (قدس سره): اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط: أقل ما بين العمرتين عشرة أيام. وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في المختلف: أقله شهر، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر (3).
وقال صاحب الجواهر (قدس سره): وأقله - أي الفصل بين العمرتين - عشرة أيام، بل هو خيرة محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتبصرة (4).
وقال الإمام الخميني (قدس سره): واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاء (5).