الايمان الذي به يفوز الفائزون وهو أخص من الاسلام الذي عليه عامة الأمة كما نطق بذلك الأخبار الكثيرة وشهد له قول الله عز وجل: " قالت الأعراب... " 1 ونحن نتسائل ونقول: إن الشاك الذي حكم قدس سره في أول بحثه بكفره لظاهر الشرع هل هو الشاك المقر بالشهادتين أو غير المقر.
فإن كان المراد هو الأول فكيف قوى في العبارة الأخيرة كفاية الاقرار و التدين الصور في ترتيب أثر الاسلام.
وإن كان المراد هو الشاك غير المقر ففيه أنه لا أثر لشكه لكفاية مجرد عدم الاقرار بالشهادتين في الحكم بكفره.
وعلى الجملة فمع كفاية الشهادتين في الحكم بالاسلام الظاهري لا مجال للبحث في الشك أصلا فينبغي أن يقال: إن من أقر بالشهادتين فهو مسلم ظاهري سواء كان معتقدا بهما في قلبه أو شاكا أو قاطعا بالخلاف ومن لم يقربهما فليس بمسلم وإن علمنا أنه معتقد واقعا.
ويشهد لذلك قوله تعالى: " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما و علوا " 2 حيث إن الله سبحانه عابهم ولامهم بذلك ولو كان الاعتقاد قلبا ومجردا عن الاقرار كافيا لما صح أن يعيبهم بهذه الكلمة الواردة في مقام اللوم والذم.
ومما يجدر بنا أن نذكره في هذا المقام إن ما ذكرنا من كفاية الاقرار بالشهادتين في الحكم بالاسلام مشروط بعدم اظهاره ما يخالف شهادته، وما يكذب اقراره، وإلا كان كافرا ولذا قال المحقق في الشرايع عند ذكر النجاسات وعدها: الكافر وضابطه من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة انتهى.