قال: يعيد حتى يثبته (يتبينه خ ل) (1)، هذا على نسخة الكافي وعن التهذيب (حتى يستتمه) ومن الأدلة التي استدل بها للبطلان بأن الطواف يخرج من هيئته التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله، وبأن الزيادة في الطواف كزيادة ركعة في الصلاة.
ولكن يناقش في جميع هذه الأدلة، أما النبوي فهو غير قابل للاعتماد فإنه غير مروى من طرقنا، وأما الروايتان فبضعف سندهما، وأما الخروج عن الهيئة فيمنع ذلك فإن عدم فعله صلى الله عليه وآله للزيادة لا يقتضي التحريم فضلا عن البطلان، وغاية ما في الباب أنه تشريع محرم وهو لا يقتضي بطلان الطواف لأن المفروض أنه أتى بشئ زائد خارج عن الطواف.
وأما كون الزيادة في الطواف كالزيادة في الصلاة فهو قياس لا نقول به مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستا (2) - على عدم البطلان، إلا أنه يمكن دفع جميع هذه المناقشات، أما الروايتان