ومنها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة (1).
ومنها رواية الصدوق عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا، ثم يصلي أربع ركعات، وقال - في محكى كلامه - وفي خبر آخر: إن الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان الأولتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.
ويستفاد من مجموع هذه الروايات أنه إذا زاد شوطا على السبعة يزيد عليه ستا ليصير بذلك طوافين.