ولعل وجه البطلان هو أن النهي في العبادة موجب لفسادها، ولكن إذا كان المراد بالبطلان بطلان كلا الطوافين فلا نص دال عليه مع أنه لا وجه لبطلان الطواف الأول فإنه بالطواف الأول لم يتحقق القران المحرم نعم باتيان الطواف الثاني يتحقق ذلك، فعلى البطلان يلزم بطلان الطواف الثاني دون الأول، والظاهر أنه كذلك فإنه منهى عنه وعلى فرض عدم النهي لم يتعلق به الأمر، والعبادة بدون الأمر باطلة.
(المسألة الثانية:) أنه قد تقدم أن الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب دون المندوب.
(الثالثة:) أنه يجب أن يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام كما تقدم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والأحاديث المستفيضة بل المتواترة كما تقدم