ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات؟
قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا (1) إلى غير ذلك من الأخبار، نعم إذا نسي الركعتين حتى خرج من مكة فهل يجب عليه العود لاتيان الصلاة في المقام أو يكفيه اتيانهما حيثما ذكر؟ فيه وجهان بل قولان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا هو وجوب الرجوع، وكذا رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء، فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح، يصلي أربع ركعات؟ قال:
يرجع، فيصلي عند المقام أربعا (2).
وكذا الرواية المروية عن مجمع البيان عنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم، فقال: يصليهما ولو بعد أيام لأن