فإنهما - وإن كانتا ضعيفتي السند إلا أنه يجبر ضعفهما بعمل المشهور بهما، وأما صحيحة محمد بن مسلم فهي محمولة على صورة النسيان التي ستعرف عدم مبطلية الطواف في هذه الصورة بالنسيان.
هذا كله في صورة العمد، وأما إذا كانت الزيادة جهلا أو غفلة فعن كشف اللثام أنه كالنسيان، لكنه مشكل لكون الجاهل المقصر كالعامد.
وأما الناسي - إذا زاد في طوافه - فلا يضر ذلك قطعا بل يزيد على الأشواط حتى يجعلهما طوافين ومستنده روايات كثيرة.
فمنها رواية أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه) وفي رواية ابن فضال مثله، وزاد (وقد أجزأ عنه) وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات (1).