الواجب، فحينئذ الطواف المستحب لا يجب فيه الوضوء بل لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر وإن حرم على الجنب الدخول في المسجد الحرام.
لكن إذا أتى بالطواف وهو جنب ناسيا لجنابته أو غافلا عنه صح طوافه، فعلى هذا يحمل ما حكى عن التهذيب حيث قال: من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعد، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف انتهى.
هذا كله في الطواف المندوب في نفسه.
وأما الطواف الذي يكون جزءا للعمرة المندوبة فلا بد فيها من الطهارة لكونها تصير واجبة الاتمام بالشروع فيها لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) (1)، فيصير طوافها واجبا أيضا بالعرض.
وهل يكفي التيمم بدلا عن الغسل في جواز الدخول في المسجد؟ فعن فخر المحققين عدم الجواز، ومقتضاه عدم جواز الطواف به لأنه يصير منهيا عنه لأنه بعد ما قلنا