الطهارة في النافلة أيضا استنادا إلى اطلاق الروايتين المتقدمتين إلا أن الرواية الأخيرة ظاهرة في اعتبار الطهارة في الفريضة دون النافلة، فلذا أمر بإعادة الركعتين أي ركعتي الطواف بعد الوضوء دون نفس الطواف.
وكذا يدل على التفصيل بين الفريضة والنافلة روايات منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام في الرجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء قال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (1).
ومنها رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلي وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف (2).
قوله: (وإن طاف متعمدا على غير وضوء) الظاهر أن المراد منه أيضا النافلة بقرينة عطفه بالفاء كما في الوسائل لا ما يشمل