أجده، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد صلوات الله عليهم عليه) ومستند هذا الشرط - بعد دعوى الاجماع - روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة (1).
ومنها صحيحة حريز وإبراهيم بن عمر قالا: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، وأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون (2).
ومنها خبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في رجل أسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال:
لا يحج حتى يختتن (3). وغير ذلك من الأخبار.
وهل يشمل هذه الروايات للخنثى المشكل - بعد خروج المرأة منها؟ فيه وجهان فبناء على أن الحج اسم للأعم من الصحيح والفاسد لا تشملها لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الاشتراط