بعض النصوص (1) أن المبطون يطاف عنه، أي لا يجوز أن يطوف بنفسه بل يجب عليه أن يأخذ من يطوف عنه، ولكن الفارق بين المبطون وغيره من ذوي الأعذار هو النص، حتى قيل: إن المسلوس أيضا كالمستحاضة يجوز له الطواف مع الطهارة الاضطرارية، وإن كنا لا بد لنا من مراجعة روايات المسلوس حتى نتبين هل فيها اطلاق أم لا؟.
(الثاني من مقدمات الطواف:) الواجبة التحصيل إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للنبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) العامي (الطواف بالبيت صلاة) (2).
ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه للدم وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه (2).
ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين الجهل والنسيان إن لم بظهور قوله (عليه السلام): ينظر الموضع الذي رأى