وفيه أن التحديد في الروايات المتقدمة يصلح لأن يكون مقيدا لاطلاق الآية المباركة.
الثالث اطلاق بعض الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره، فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخره (1) الخبر وكذا اطلاق صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم (2).
فإن لفظ (يكره) في الرواية الأولى وكلمة (ينبغي) في الرواية الثانية ظاهران في جواز التأخير ولفظ الكراهة وينبغي فيهما لم يقيد إلى ما بعد أيام التشريق، فيمكن أن يكون إلى آخر ذي الحجة.
ولكن يرد عليه أن لفظ الكراهة ليس ظاهرا في الكراهة المصطلحة بين الفقهاء فإنه كما يستعمل فيها يستعمل في الحرمة