فيه الدم، أنه لم يكن رآه قبل ذلك ثم رآه بعد ذلك فلا يشمل النسيان، هذا - أي شمول المرسلة لحال النسيان - إذا قلنا بأن مدرك الاشتراط هو خبر يونس، وأما إذا قلنا: إن مدركه قوله (والطواف بالبيت صلاة) فلا يشمل صورة النسيان لمانعية النجاسة للصلاة في صورة النسيان.
وكذا إذا كان المدرك النبوي فإنه لا يشمل هذا الحديث الدم القليل المعفو عنه في الصلاة لعموم المنزلة بناءا على هذا الحديث بين الطواف والصلاة، وأما إذا قلنا إن مدرك الاشتراط هو خبر يونس كما هو الظاهر لأن النبوي غير قابل للاعتماد فلازمه عدم الفرق بين المعفو وغيره في مانعيته الطواف لاطلاق الرواية، بل يمكن أن يقال:
بالمانعية وإن لم يكن في الرواية اطلاق بناءا على حرمة ادخال النجاسة في المسجد مطلقا وإن لم تكن سرية لكن الالتزام به مشكل، وكيف كان ففي اطلاق الرواية المنجبر ضعف سندها بعمل الأصحاب غنى عن ذلك، إلا أنه يعارضها