بحرمة الدخول في المسجد فالطواف أيضا يصير من الكون المنهى عنه فيصير باطلا، إلا أن الأستاذ قدس سره قد اختار هنا وفي باب التيمم استباحة التيمم لغير الغاية التي تيمم لها من سائر الغايات، فحينئذ إذا تيمم لعذر لأجل الطواف فإنه يستباح له الدخول في المسجد أيضا كما إذا تيمم للصلاة فإنه يستباح له الدخول في المسجد وقراءة سور العزائم ومس كتابة القرآن وغير ذلك.
نعم إذا كان التيمم الذي جيئ به لأجل ضيق الوقت فإنه لا يستباح له إلا الغاية التي تيمم لأجلها فحينئذ ما عليه المشهور من جواز الاتيان بالطواف بالتيمم ما دام العذر باقيا فإنه أحد الطهورين كما أن غسل المستحاضة أو أغسالها النهارية والليلية يجوز الطواف بها لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (1) الخ وغيره من النصوص مع أن أغسالها اضطرارية - لا يخلو من وجه، نعم في